اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / أثر اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص
إن العقد يلزم الخلف العام لكل من المتعاقدين حيث يأخذ الخلف حكم الطرف بالنسبة للتصرف الذي أبرمه سلفه، فإذا توفي أحد المتعاقدين انتقلت الحقوق الناشئة له عن العقود التي يكون قد أبرمها قبل وفاته إلى ورثته وإلى من أوصى لهم بحصة في تركته وانتقلت إليهم، كذلك الالتزامات التي تكون قد نشأت على عاتقه.