تتكون خصومة التحكيم من طرفان، مدعيا ويسمى طالب التحكيم، ومدعى عليه ويسمى المحتكم ضده، فطالب التحكيم هو من يقدم باسمه طلب التحكيم أما المحتكم ضده فهو من يقدم في مواجهته هذا الطلب . وتطبق على الخصوم في التحكيم ذات القواعد المطبقة على الخصوم في الخصومة أمام المحاكم سواء من حيث سلطات وأعباء الخصوم والخلافة في الخصومة، وأهلية الخصوم. فيجب على الخصوم تقديم طلباتهم وادعاءاتهم ومذكرة دفاعهم في الميعاد المحدد لذلك ، وأن تتوافر لديهم الأهلية. فالطرف في خصومة التحكيم لابد أن تتوافر لديه أهلية الاختصام وهي تتوافر لكل من لديه أهلية الوجوب، فإذا رفعت الدعوى التحكيمية نيابة عن أو ضد شخص متوفي، أو رفعت من أو ضد شخص اعتباري زالت شخصيته الاعتبارية قبل رفعها، فإن رفع الدعوى يكون باطلاً، فإن صدر فيها حكم فإن الحكم يكون باطلاً ولا يجوز أية حجية. كما أن توافر أهلية الاختصام في الطرف لا تكفي لمباشرة إجراءات الخصومة، إذ لابد من توافر أهلية التقاضي، وهي لا تتوافر إلا إذا كانت لديه أهلية الأداء بالنسبة للحق محل النزاع. أما في حال توافرت في الخصم أهلية الوجوب دون أهلية الأداء، قام ممثله القانوني (الولي أو الوصي أو القيم) بتمثيله في الخصومة، ولا يعتبر الممثل القانوني هو الطرف في الخصومة فهو فقط يمثل الخصم أي الطرف.
فنطاق الخصومة من حيث الأشخاص يكون دائماً محكوماً باتفاق التحكيم فلا يجوز أن يكون طرفاً في الخصومة إلا من كان طرفاً في اتفاق التحكيم أو كان من يمتد إليهم هذا الاتفاق من الخلفاء والأغيار وبصفة خاصة في حالة الكفالة والتعهد عن الغير والتضامن وخطابات الضمان البنكية. وعليه فإن مفهوم طرفي التحكيم لا يقتصر على المتعاقدين الأصليين لاتفاق التحكيم بل يتعداهما إلى كل من يخلفهما سواء كان خلفاً عاماً أو خاصاً، فالخلف العام يكتسب صفة الطرف في اتفاق التحكيم بانتقال التزامات العقد إليه بتمام وفاة سلفه، ولا يحق له أن يعترض على هذا الاتفاق وإن كان من بين الورثة قاصراً فإن الولي أو الوصي بحسب الأحوال هو الذي يتولى الالتزام باتفاق التحكيم نيابة عن ناقص الأهلية ولا يتوقف اتفاق التحكيم على موافقة الخلف العام ، ويكون الأمر كذلك في حال اندمجت شركة موقعة على اتفاق تحكيم في شركة أخرى، فإن اتفاق التحكيم يرتب آثاره بالنسبة للشركة الدامجة باعتبارها خلا عامة للشركة المندمجة، أما الخلف الخاص فيشترط لكي يكتسب صفة الطرف أن يكون على علم بهذا الاتفاق ، وتطبيقاً لهذا، حكم بأنه إذا كان الطرف الذي وقع اتفاق التحكيم هو مؤسسة فردية مملوكة لصاحبها ثم تحولت هذه المؤسسة إلى شركة ذات مسئولية محددة واستمرت في تنفيذ العقد المتضمن شرط التحكيم، فإنها تكون قد حلت محل المؤسسة وأصبحت خلفا لها فيه وتحاج بكل ما ورد فيه من شروط ومنها شرط التحكيم .
فالطرف هو من أبرم اتفاق التحكيم سواء بنفسه أو بمن يمثله، وتبين صفة الطرف من الإطلاع على التوقيع بالورقة أو على الخطابات أو وسائل الاتصال الأخرى المتبادلة التي تتضمن اتفاق التحكيم، كما يجب أن يكون التوقيع منصباً على إرادة إبرام اتفاق التحكيم ولهذا فإن إرسال أحد طرفي عقد يتضمن شرط تحكيم هذا العقد إلى الطرف الآخر لاستطلاع رأيه في الجوانب الفنية في العقد قبل التوقيع عليه لا يعني الالتزام بالعقد أو بشرط التحكيم الوارد فيه ، ومن جهة أخرى، فإنه لا يكفي التوقيع على الاتفاق لاعتباره طرفا فيه أو ممثلا للطرف، وهو ما حدث في القضية التحكيمية الشهيرة بقضية هضبة الأهرام فرغم توقيع وزير السياحة المصري على العقد المتضمن شرط التحكيم إلا أن محكمة استئناف باريس قضت بأن هذا التوقيع يعتبر سلطة اعتماد للاتفاق ولا يجعله طرفا في اتفاق التحكيم .
ويميل بعض الفقه إلى مد نطاق القوة الملزمة لاتفاق التحكيم في علاقات التجارة الدولية الأطراف لم يوقعوا على هذا الاتفاق بدعوى أن وضع شرط التحكيم في عقد من عقود التجارة الدولية يكسبه فعالية تتسع التسري على كل الأطراف المعنية والمشاركة في تنفيذ العقد لأنه يفترض علمهم بشرط التحكيم وقبولهم له وإن لم يكن لهم توقيع على هذا العقد، وذلك تأسيساً على أن أثر العقد لا ينصرف كذلك إلى كل من ينفذه أو يساهم في تنفيذه .