الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / القواعد القانونية التي يرتبها اتفاق التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    324

التفاصيل طباعة نسخ

القواعد القانونية التي يرتبها اتفاق التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية :

   بتوافر الشروط الثلاثة السابقة يكون اتفاق التحكيم قابلة لتسوية النزاع بالتحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية، وفي هذه الحالة يرتب اتفاق التحكيم التزماً على المحكم أن يطبق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف، أو الاتفاقيات التجارية الجماعية بحسب الأحوال، كما يلتزم المحكم عند تفسيره لهذه الاتفافات، أو أي نص من نصوص الاتفاق المنشئ للمنظمة، أن يستند إلى القواعد العرفية في التفسير وفقاً للقانون الدولي، وعليه أيضا مراعاة القاعدة العامة التي يسير عليها جهاز تسوية المنازعات، وهي تحقيق العدالة بين الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقيات التجارية، فلا يؤدى القرار الصادر عنه إلى زيادة أو نقصان في حقوق والتزامات الدول الأعضاء بالمنظمة، هذا وتستبعد أحكام القوانين الوطنية كلية من حكم موضوع النزاع، فلا يجوز الاستناد إليها، سواء لتبرير انتهاك الدولة لالتزاماتها، أولسد أي فراغ قانونی محتمل في الاتفاقيات التجارية المذكورة، كما يجب ملاحظة أن كل اتفاق تحكيم يتم في إطار منظمة التجارة العالمية، سيكون قابل لتسوية النزاع خلال فترة وجيزة، بحسب مانصت على ذلك مذكرة الاتفاق وأطلقت عليه اصطلاحاً (التحكيم السريع) فقد نصت المذكرة على أنه : "الأطراف النزاع الحق في اللجوء إلى تحكيم سريع في إطار منظمة التجارة العالمية، كوسيلة بديلة من وسائل تسوية المنازعات، وذلك من أجل التوصل لحل الخلافات التي تنشأ بينهم والمحددة بمعرفتهم بطريقة كافية".