إنصراف أثر اتفاق التحكيم الذي يبرمه مدير الشركة إليها
وعقد الشركة يتضمن في أغلب الأحوال تحديدا لسلطات المدير ، وذلك بتعيين الأعمال التي يجوز له القيام بها ، وتلك التي تكون محظورة عليه .
وبناء على ذلك ، إذا تجاوز مدير الشركة اتفاق تحكيم ، بالرغم من وجود بند صريح في عقد الشركة لا يجيز له ذلك ، فإنه يكون متعديا سلطاته ، وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بالاتفاق على الشركة ، إلا إذا أجازته هذه الأخيرة .
على أنه ، إذا لم يوجد بند في عقد الشركة يمنعه من إبرام اتفاق التحكيم ، فإنه يجوز له إبرام اتفاق التحكيم ، وبالتالي تلتزم الشركة به ، نظرا لأن طريق التحكيم خاصة في الشركة التجارية من مستلزمات الإدارة والوسيلة التي تتبعها هذه الشركات عادة لفض منازعاتها مع الغير.