الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / انصراف أثر اتفاق التحكيم إلى الشركة إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    202

التفاصيل طباعة نسخ

انصراف أثر اتفاق التحكيم إلى الشركة إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة :

   كما يحتج على الشركة باتفاق التحكيم، بالرغم من مجاوزة مديرها لسلطاته فى إبرام اتفاق التحكيم، إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة بصددها ، وكما سبق أن أوضحنا بالنسبة للعلاقة بين الوكيل والموكل .

   حكم غرفة التجارة الدولية بباريس ، صدر بجلسة ٩/٢٧ بتاريخ ٩٥/١١/٢٧ غير منشور فى قضية تتلخص وقائعها فى أن شركة عزام للاستيراد والتصدير - هاندلجا سلشافت - هارد مرثجاس - ۱۱۰۰ فيينا - النمسا وبين شركة الإسكندرية للترسانة البحرية قد عقدا بتاريخ ۹۱/۱/۹ عقد اتفاق توكيل تجارى» أصبحت بموجبه الأولى وكيلا وحيدا للثانية لتنمية بيع وبناء السفن .

 وبموجب ملحق أول بتاريخ ۹۱/۳/۱۰ وبموجب خطاب بتاريخ ٩١/٣/١١ تم تعديل هذا العقد بحيث أصبحت شركة عزام وكيلا تجاريا وحيدا لدولة سوريا (ضمن غيرها) وبأحقيتها فى عمولة قدرها ٥,٥% عن الصفقات المبرمة بواسطتها وقد تضمن الملحق الأول شرطا للتحكيم نصه كالآتي : «تتم تسوية  النزاع بمعرفة غرفة التحكيم بباريس» . وبموجب هذا الاتفاق تدعى شركة عزام بأنها حصلت على إبرام عقد بتاريخ ۹۱/۸/۱٥ بين شركة الإسكندرية للترسانة البحرية ودولة سوريا خاص بتسليم سفينتين متفق عليهما قدره ٢٠.٥ مليون مارك ألماني للوحدة - أى ٤١ مليون مارك ألماني كثمن إجمالي .

   وتدعى شركة عزام بأن دولة سوريا قد دمجت - فى منتصف مايو ٩٢ – إلى شركة الإسكندرية للترسانة البحرية - تنفيذا للعقد المذكور - 10% من الحصة التــــي تدفع بالعملة الصعبة أى ۳۰۷٥۰۰۰ مارك المانى - ومن ثم كان علــى شــركة الإسكندرية تطبيقا للبند ٣/ ألف من عقد الوكالة ومن الملحق رقم 1- أن تدفع في نهاية شهر مايو على الأكثر - إلى شركة عزام وقدرها 5.5% من هذا المبلغ المقبوض أى ١٦٩ ۱۲٥ مارك ألماني .

   والواقع أن شركة عزام لم تحصل على هذا المبلغ بالرغم من استحقاقه وبالرغم من مطالبة المدعى عليها - شركة الإسكندرية - به أكثر من مرة .

   وبناء على ذلك وحيث رأى الوكيل التجارى - شركة عزام - أن غرفة التجارة بباريس هي المختصة طبقا لشرط التحكيم المذكور فقد أقام دعوى للتحكيم وطلب في نهاية طلباته الأخيرة أن تلزم هيئة التحكيم شركة الإسكندرية للترسانة البحرية بأن تدفع مبلغ ۱٦۹۱۲۵ مارك المانى عبارة عن عمولتها عن المبلغ الأول المقبوض من الصفقة المبرمة مع حكومة سوريا على أن تسرى على هذا المبلغ الفوائد بسعر ليبور (سعر الفائدة على القروض بمصاريف لندن) سنويا .

   وطلبت شركة الإسكندرية للترسانة البحرية - أن تقضى هيئة التحكيم بأن السيد/ المغربي - رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للترسانة البحرية لم يكن مفوضا بتوقيع شرط التحكيم المذكور وبالتالي فإن شرط التحكيم يعتبر باطلا .

    وتطرقت هيئة التحكيم إلى دفع شركة الإسكندرية للترسانة البحرية ببطلان شرط التحكيم المترتب حسب قولها بانعدام سلطة رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على شرط التحكيم وبعدم تصديق الشركة على الاتفاق وبأنه لا يجوز تطبيق نظرية التوكيل الظاهر على هذه الحالة وأنها تصر على أنه ليس لرئيس مجلس الإدارة سلطة توقيع شرط التحكيم لعدم وجود التوكيل الخاص الذى تحتمه المادة ۷۰۲ من القانون المدنى المصرى لإقامة الدعوى القضائية أو للتوقيع على اتفاق التحكيم ثم أردفت قائلة أن الواقع أنه إذا كان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للترسانة البحرية لم يتلق تفويضا بإجراء التحكيم لعدم وجود «التوكيل الخاص المشار إليه في المادة ۷۰۲ من القانون المدنى المصرى - فإن شركة عزام محقه في أن تطلب – في هذه المناسبة - استعمال نظرية التوكيل الظاهر التى تقول أن الموكل مقيد بأعمال وكيله حتى لو تجاوز هذا الأخير سلطاته - حيث أنه من الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للترسانة البحرية قد تصرف باسم الشركة وأن شركة عزام قد تعاقدت بحسن نية مع الممثل الرسمى للمدعى عليها وأن هذه الأخيرة جعلتها تعتقد أن لرئيس مجلس إدارتها سلطة الإحالة إلى التحكيم وتم تشكيل هيئة التحكيم من السيد جان فيليت رئيسا ، والسادة / جاك شافى ، الان ليسدود، جان ماريثون ، وجاك سالاتو محكمين .

   ويتضح من كل ما سبق أن الأصل أن مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة يترتب عليه عدم انصراف أثر الوكالة إلى الأصيل فلا يلتزم بها الأصيل ولا يلتزم بها الوكيل أيضا لأن إرادته لم تتجه لإلزام نفسه ، لكن إذا أجاز الأصيل التجاوز أو كان فضوليا أو كان الغير الذي تعامل مع الوكيل حسن النية أى لا يعلم بمجاوزة حدود النيابة ، بالإضافة إلى أن لديه أسباباً قوية تدعوه إلى الاعتقاد بأن الوكيل قد أبرم تصرفا فــــي حدود الوكالة المرسومة له من قبل الأصيل فإن هذا الأخير يلتزم بالعمل الذي قام بــه الوكيل .

107