الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  انصراف أثر اتفاق التحكيم الذى يبرمه مدير الشركة إليها

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

 انصراف أثر اتفاق التحكيم الذى يبرمه مدير الشركة إليها

   وعقد الشركة يتضمن فى أغلب الأحوال تحديدا لسلطات المدير ، وذلك بتعيين الأعمال التي يجوز له القيام بها ، وتلك التي تكون محظورة عليه.

   وبناء على ذلك ، إذا تجاوز مدير الشركة اتفاق تحكيم ، بالرغم من وجود بند صريح في عقد الشركة لا يجيز له ذلك ، فإنه يكون متعديا سلطاته ، وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بالاتفاق على الشركة ، إلا إذا أجازته هذه الأخيرة .

   على أنه ، إذا لم يوجد بند في عقد الشركة يمنعه من إبرام اتفاق التحكيم ، فإنه يجوز له إبرام اتفاق التحكيم ، وبالتالي تلتزم الشركة بــه ، نظرا لأن طريق التحكيم خاصة فى الشركة التجارية من مستلزمات الإدارة والوسيلة التى تتبعها هذه الشركات عادة لفض منازعاتها مع الغير .

107