ينتج اتفاق التحكيم الإلكتروني شرطاً كان أو مشارطة أو شرط تحكيم بالإحالة بمجرد إبرامه، وقبل اختيار المحكمين عدة آثار:
بالنسبة لطرفي اتفاق التحكيم الإلكتروني يقع على طرفي اتفاق التحكيم الإلكتروني التزام بتحقيق نتيجة وهو وجوب قيام كل منهما بالمساهمة في اتخاذ إجراءات التحكيم الإلكتروني، والامتناع عن الالتجاء إلى قضاء الدولة لفض النزاع بينهما تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم.
فاتفاق التحكيم الإلكتروني الذي توافرت فيه الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لصحته قانوناً يلزم طرفيه ولا يجوز العدول عنه بالإرادة المنفردة، بل يجب على طرفيه اتخاذ إجراءات التحكيم .
وإذا تم التنازل عن اتفاق التحكيم الالكتروني صراحة أو ضمناً من طرفيه باتفاق مكتوب بالنزول عن اتفاق التحكيم، أو بإبرام عقد صلح، أو بالنزول عن التمسك بالدفع بالتحكيم أمام القضاء .