- ولقد أجازت المادة ٢٤ من القانون لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منها باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به .
- في حالة تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون الاخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .