قد يكون التظهير ناقلاً للملكية وقد يكون توكيلياً، فالمظهر إليه في الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية من الغير بالنسبة لعقد الأساس الذي اتفق فيه على التحكيم وتم التوقيع عليه من قبل الساحب والمستفيد والمظهر إليهم تظهيراً ناقلاً للملكية لم يوقعوا على الشرط، وهذا السبب في ذاته يكفي لعدم سريان شرط التحكيم في مواجهتهم ولكن يبقى لهم حق الدفع في إعمال مبدأ نسبية أثر العقد وتطبيق قاعدة تطهير الدفوع بالنسبة للحامل حسن النية في الشيك باعتبار أن الشيك ورقة تجارية.
أما المظهر إليهم في الشيك تظهيراً توكيلياً فإنه يعد أيضاً من الغير بالنسبة لعقد الأساس الذي اتفق فيه على شرط التحكيم وبالتالي لايحق له أن يباشر الدعاوى الناشئة عن الشيك ومنها التحكيم بصفته.