إعمالاً لحكم المادة (12)من قانون التحكيم التي تتطلب في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً؛ لذا فإنه بات من المسلم به سريان الاتفاق على طرفي علاقة الأساس وهما الساحب والمستفيد.
تلك العلاقة التي تضمنت ذكر الشيكات بأرقامها وقيمتها واحتوت على بند التحكيم، لكن بنود الخلاف بالنسبة للمظهر إليهم الشيك أو الضامنين.