في هذه الحالة يوجد للوفاء بقيمة خطاب الضمان الوارد للمستفيد الضمان الوارد للمستفيد بنكان أحدهما البنك الذي يقع في بلد المستفيد ويسمى البنك الضامن الأصلي وبنك آخر في بلد العميل الآمر (المدين) ويسمى البنك الضامن المقابل، وفي هذه الحالة يتوجه العميل الآمر إلى البنك الضامن المقابل يطالبه فيه بتعيين بنك ضامن أصلي في بلد المستفيد ويحدد في هذا الطلب شروط إصدار خطاب الضمان من قبل البنك الضامن الأصلي، وقد يضع ضمن تلك الشروط بنداً يقضي بأن المنازعات التي تنشأ بين البنكين يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم