الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / أثار الاتفاق على التحكيم

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

يترتب على اتفاق التحكيم الدولي بوصفه العقد الذي تتعهد الأطراف فيه بأن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينهم أو التي قد تنشأ بينهم بواسطة المحكمين، وليس بواسطة قضاء الدولة، أثران مختلفان: الأثر الأول، وهو ما يعرف بالأثر الإيجابي ووفقا له يتعين على الأطراف أن تحترم التعهد الصادرعنها، وتعهد بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم إلى المحكم.

 أما الأثر الثاني الذي يرتبه اتفاق التحكيم فهو ما يعرف بالأثر السلبي ووفقاً له يمتنع على الأطراف الالتجاء إلى المحاكم الوطنية من أجل الفصل في المنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكيم. وسنعرض لكل من الأثرين بشيء من التفصيل.