ترتب على اتفاق التحكيم الدولي بوصفه العقد الذي تتعهد الأطراف فيه بأن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينهم أو التي قد تنشأ بينهم بواسطة المحكمين، وليس بواسطة قضاء الدولة، أثران مختلفان: الأثر الأول، وهو ما يعرف بالأثر الإيجابي ووفقاً له يتعيَّن على الأطراف أن تحترم التعهد الصادر عنها، وتعهد بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم إلى المحكم.
أما الأثر الثاني الذي يرتبه اتفاق التحكيم فهو ما يعرف بالأثر السلبي ووفقاً له يمتنع على الأطراف الالتجاء إلى المحاكم الوطنية من أجل الفصل في المنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكيم .