الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / وقف الدعوى القضائية

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    138

التفاصيل طباعة نسخ

وقف الدعوى القضائية

أولا : القانون الإنجليزي

 طلب وقف الدعوى : بأنه لأي طرف في اتفاق التحكيم اتخذت ضده إجراءات قضائية سواء بدعوى أو بدعوى فرعية في شأن أمر يتعين إحالته التحكيم طبقاً لاتفاق التحكيم.

بالرغم من أن الأمر محل اتفاق التحكيم، لا تجوز إحالته إلى التحكيم إلا بعد استنفاد وسائل أخرى بديلة لحل النزاع. أي أن حق أحد طرفي إتفاق التحكيم في طلب وقف إجراءات الدعوى القضائية من المحكمة ينشا لمجرد وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين. 

 سلطة المحكمة في وقف الدعوى : ما لم تقتنع المحكمة بأن اتفاق التحكيم باطل ولاغ، أو غير نافذ، أو غير ممكن إنفاذه.

توثيق هذا الكاتب

ونرى مع رأي آخر، استبقاء المشرع لسلطة الرقابة القضائية على وجود وصحة وبقاء الاتفاق على التحكيم منتجاً لآثاره .