الاتفاق على التحكيم هو الركيزة الأساسية للتحكيم ، فبناء على هذا الاتفاق يقوم التحكيم ويمتنع على المحكمة التصدى للنزاع الذي اتفق بشأنه على التحكيم . وعلى وفق هذا الاتفاق تحدد سلطة هيئة التحكيم وآلية الفصل فيه ، بل والقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع . ولذلك ، فلا غرو أن يعتبر المشترع عدم صحة اتفاق التحكيم سبباً لبطلان حكم التحكيم وسبباً كذلك لرفض الأمر بتنفيذه