قد تستدعي الحاجة اتخاذ بعض الاجراءات التحفظية من قبل القضاء قبل احالة الملف إلى المحكمين فيجوز لكل من الطرفين الطلب من المحكمة المختصة اتخاذ اجراءات وقتية او تحفظية . وهذا الامر لا يشكل خرقا او مخالفة لاتفاق التحكيم ولا يؤثر ذلك على سلطة المحكم عند تولي الأمر بنفسه. ويجب في هذه الحالة ابلاغ سكرتاريا محكمة التحكيم بالاجراءات التي تم اتخاذها وهي بدورها تبلغها إلى المحكم وهذا ما اشارت اليه الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من القواعد .