الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / طلب اطراف النزاع من القضاء اتخاذ اجراءات تحفظية

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    263

التفاصيل طباعة نسخ

طلب اطراف النزاع من القضاء اتخاذ اجراءات تحفظية

   قد تستدعي الحاجة اتخاذ بعض الاجراءات التحفظية من قبل القضاء قبل احالة الملف إلى المحكمين فيجوز لكل من الطرفين الطلب من المحكمة المختصة اتخاذ اجراءات وقتية او تحفظية . وهذا الامر لا يشكل خرقا او مخالفة لاتفاق التحكيم ولا يؤثر ذلك على سلطة المحكم عند تولي الأمر بنفسه. ويجب في هذه الحالة ابلاغ سكرتاريا محكمة التحكيم بالاجراءات التي تم اتخاذها وهي بدورها تبلغها إلى المحكم وهذا ما اشارت اليه الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من القواعد .