الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / الآثار الموضوعية والإجرائية لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    17

التفاصيل طباعة نسخ

الآثار الموضوعية والإجرائية لاتفاق التحكيم

ونظرا لأن التحكيم هو طريق استثنائى لفض المنازعات أساسه الخروج على طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام .

    وتطبيقا لذلك قضت هيئة التحكيم بأن ( الفلسفة التي يقوم عليها النظام القانوني فـــــي مصر هي أنه يقوم بصفة قاطعة على اعتبار التحكيم استثناء على القضاء ، على أساس أن القضاء هو المختص أصلا بالفصل في الخصومات ، وأن اختيار الأطراف بحســــم منازعاتهم عن طريق التحكيم ليس إلا استثناء يجب أن يفرغ بصورة واضحة في اتفاق مكتوب بين الأطراف يستبعدون فيه اختصاص القضاء صراحة وذلك بصدد منازعـــــات محددة ليتم حسمها عن طريق التحكيم ) القضية التحكيمية رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ - مجموعة الأحكام الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى – مجلــة التحكيم العربي - العدد الخامس - ديسمبر ۲۰۰۲ – ص ۱۹۰.

   ويلاحظ من الآثار السابقة أن بعضها له طبيعة موضوعية والبعض الآخر له طبيعة إجرائية.