واستقر الرأى على أنه إذا توافرت فى شرط التحكيم الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لاعتباره صحيحاً قانوناً، فإنه يترتب عليه عدة آثار قانونية، سواء بالنسبة لطرفى شرط التحكيم الذين وقعوا بإرادتهم الحرة على هذا الشرط قبل حدوث النزاع أو بالنسبة لأشخاص آخرين لم يوقعوا على شرط التحكيم، ولكن لا يمكن اعتبارهم من الغير كما لا يجوز اعتبارهم من الأطراف.ففيما بين طرفي الإتفاق يكون لاتفاق التحكيم قوة ملزمة في وجوب عرض النزاع على التحكيم، وليس لأحدهما أن يتخلى عنه أو يطرحه أو يعطل مقتضاه بإرادته المنفردة، وإلا جاز للطرف الآخر أن يلجأ إلى القضاء استناداً إلى ولايته العامة، بطلب دعوة الطرف الأول لتنفيذ اتفاق التحكيم.
وفى مواجهة الغير يعتبر اتفاق التحكيم مانعا قضائيا يحظر معه على محاكم الدولة أن تنظر في نزاع يوجد بخصوصه اتفاق تحكيم، وإن رفعت الدعوى بذلك النزاع، رغم ذلك، تعين الحكم بعدم قبولها، ليصار بها إلى قضاء التحكيم.