الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / آثار اتفاق التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

آثار اتفاق التحكيم

  اتفاق التحكيم عقد كغيره من العقود يخضع لما تخضع له الاتفاقيات عموماً باعتباره تصرفاً قانونياً فلا وجود له إلا بتوافر أركانه الأساسية اللازمة لأي تصرف قانوني من أطراف يبرمونه وموضوع ينصب عليه، وآثار تترتب عليه، وإن كانت متمايزة عن الآثار المعتادة للتصرفات القانونية في نظم القانون الخاص.

  أثر إيجابي وأثر سلبي لاتفاق التحكيم :

    اتفاق التحكيم يرتب أثرين أولهما إيجابي ويتمثل في حق كل من طرفيه في اللجوء إلى التحكيم. وثانيهما سلبي ويتمثل في التزام كل من طرفيه عدم اللجوء إلى قضاء الدولة الرسمي لنظر النزاع محل التحكيم .

    واتفاق التحكيم كأي تصرف إرادي سواء ورد في صورة شرط أم مشارطة لا تتصرف آثاره إلا إلى طرفيه دون الغير طبقاً لمبدأ نسبية أثر الاتفاق.

    والأصل أن الغير لا تنصرف إليه آثار العقد حقاً كان أو التزاماً، ولكن قد يستثنى من ذلك  استفادة الغير من العقد عند الاشتراط لمصلحته...

    واتفاق التحكيم يلزم الأطراف بأن يعهدوا بالمنازعة الناشئة بينهم والمتفق على حلها بواسطة التحكيم إلى هيئة تحكيم، وبالتالي ثبوت الاختصاص القضاء التحكيم. كما أن اتفاق التحكيم بعد الأساس الذي تستمد منه الهيئة التحكيمية اختصاصها بالفصل في المنازعة.

   ومتى أبرم اتفاق التحكيم إبراماً صحيحاً وكان نافذاً، فإنه يترتب عليه حرمان أطرافه من حيث المبدأ من اللجوء للقضاء بصدد نزاع اتفقوا على إحالته للتحكيم، وعلى ذلك يصبح اللجوء للتحكيم حقاً للأطراف من جهة وواجباً عليهم من جهة أخرى.

    ويمتد الالتزام باتفاق التحكيم أيضاً إلى هيئة التحكيم، فمتى قبلت الهيئة مهمتها تعتبر هي الأخرى إلى جانب الأطراف ملزمة بالسير في إجراءات التحكيم ونظر النزاع وإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها وأن تتقيد باتفاق التحكيم الذي تستمد سلطتها منه.

    وإذا العقد اتفاق التحكيم انعقاداً صحيحاً ترتبت عليه آثاراً قانونية تتمثل في إقصاء قضاء الدولة من نظر النزاع، ويتم الفصل فيه عن طريق القضاء الخاص وهو التحكيم بواسطة هيئة محكمين .

   ولكن هذا الأثر لاتفاق التحكيم لا يفهم منه أنه لم يعد للقضاء الرسمي أية صلة أو علاقة بالنزاع الذي أحيل إلى التحكيم قدور المحكمة المختصة بظل قائاً ومطلوباً من خلال الدور الفعال المساعد الذي تقدمه للعملية التحكيمة... ومن ذلك تعيين المحكمين، وإلزام من تخلف من الشهود بالحضور أمام هيئات التحكيم، وعند اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية كما ينص على ذلك في بعض القوانين ؛ كما يتمثل الدور اخلاق للقضاء في المسائل المرتبطة بالرقابة القضائية على العملية. التحكيمية سواء الرقابة السابقة أو المصاحبة للعملية التحكيمية أو بعد انتهائها، أضف إلى ذلك إجراءات التنفيذ الجبري لحكم التحكيم عند الحاجة....