ويعالج نص المادة (13) من قانون التحكيم الآثار التي تترتب على إتفاق التحكيم وهي الإعتراف بإتفاق التحكيم بما يعنيه من نمول طرفيه عن حقهما في الإلتجاء إلى القضاء وفي الخضوع لولايته بشأن نزاعهما، وتلتزم المحاكم التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى وبعبارة أخرى يقنن المشرع أثر إتفاق التحكيم على حق الخصوم في عدم الإلتجاء إلى القضاء والإلتجاء إلى التحكيم لحل نزاعهم، ويجب الدفع بعدم القبول في أول جلسة وقبل إبداء أي دفع أو طلب أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، لأن الدفع بعدم القبول لا يتعلق بالنظام العام، هو مقرر لمصلحة الخصوم، واساس هذا الدفع هو إتفاق الخصوم على التحكيم.
القانون لم ينص على البطلان إلا في حالة تشكيل هيئة التحكيم من عدد غير وتر.
يجوز اللجوء إلى قضاء الدولة بالطلبات الوقتية والتحفظية دون أن بعد ذلك مساسا باتفاق التحكيم.
فالعقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله إلا بإتفاق الطرفين فإذا كانت العبارة واضحة فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود المتعاقدين فحسن النية يظلل العقود جميعها سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها ومن ثم فقد أستقر القضاء على أن تفسير العقد طبقا لما إشتمل عليه من حسن النية .