ان التحكيم عقد كغيره من العقود يخضع لما تخضع له الاتفاقيات عموما باعتباره تصرفا قانونيا فلا وجود له إلا بتوافر أركانه الأساسية اللازمة لأي تصرف قانوني من أطراف تبرمه وموضوع ينصب عليه وآثار تترتب عليه وإن كانت متمایزة عن الآثار المعتادة للتصرفات القانونية في نظم القانون الخاص.