الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الأثران الإيجابي والسلبي اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    177

التفاصيل طباعة نسخ

الأثران الإيجابي والسلبي اتفاق التحكيم:

يترتب على الاتفاق على التحكيم- أيا كانت صورته شرطًا أو مشارطة أثران هامان أثر إيجابي هو حق كل من طرفيه في الالتجاء إلى التحكيم، وأثر سلبي هو التزام كل من طرفيه بعدم الالتجاء إلى قضاء الدولة لنظر المنازعة محل التحكيم ، وإعمالًا لهذا الأثر الأخير، يلتزم كل من الطرفين بعدم عرقلة استعمال الطرف الآخر لحقه في الالتجاء إلى التحكيم. كما تلتزم محاكم الدولة بالامتناع عن نظر النزاع المتفق

على التحكيم بشأنه. وكأي عقد، ليس لأي من أطرافه العدول عن اتفاق التحكيم إلا بموافقة باقي أطرافه.

واذا حدثت قوة قاهرة، فليس من شأنها اهدار الاتفاق على التحكيم فيبقى مرتبًا لاثريه. وكل ما يترتب على القوة القاهرة هو وقف سريان

الميعاد المحدد للتحكيم.

على أن ترتيب هدين الأثرين يفترض ان يكون الاتفاق على التحكيم صحيحًا ونافذًا وقابلًا للتطبيق.

ونفس الأمر اذا استحال عرض النزاع على التحكيم المتفق عليه واعمالًا لذلك، قضت محكمة النقض بانه اذا تمسك المدعى ردًا على الدفع بشرط التحكيم- بان القانون الانجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم فى لندن اذا وردت الإحالة في سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة ايجار السفينة، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل الرد على هذا الدفاع. وقضى بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم يكون معيبًا بالقصور إذ هو دفاع يتغير به ان صح وجه الرأى في الدعوى حتى لا يحرم المدعى من جهة يلجأ اليها للمطالبة بحقه.

ويرتب الاتفاق على التحكيم، اثره في عدم جواز رفع الدعوى امام المحكمة، ولو كانت الدعوى مما ترفع بطريق استصدار امر اداء. فلا يقبل اصدار الأمر عند وجود اتفاق على التحكيم، كما يكون الأمر كذلك. ولو رفعت دعوى امام القضاء فى نزاع لا يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، فتمسك المدعى عليه بالمقاصة القضائية استنادًا الى حق له يوجد بشأنه اتفاق تحكيم فان للطرف الآخر ان يدفع بعدم قبول طلب المقاصة اذ هذا الطلب هو دعوى وليس مجرد دفاع فى الدعوى الاصلية. فلجوء المدعى في الدعوى الأصلية الى رفع الدعوى امام المحكمة لا يمنعه من التمسك بوجود شرط التحكيم بالنسبة الطلب المقابل بالمقاصة القضائية، اذا كان هذا الطلب وجد بشأنه اتفاق تحكيم، اذ لا يجوز تقديمه الا امام هيئة التحكيم.
(111).