إذا توافرت الشروط الموضوعية والشكلية لانعقاد اتفاق التحكيم، فإن ذلك يعني ترتیب آثار نظامية على أطراف الاتفاق تلزمهم باللجوء إلى التحكيم إذا ثار أي نزاع بينهم، و آثار تترتب على الجهة المختصة أصلاً بنظر هذا النزاع، فيمنعها من نظره بسبب هذا الاتفاق على التحكيم.
والمادة الثانية عشرة بأنه: "إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم"..