الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / آثار اتفاق التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

آثار اتفاق التحكيم

إذا توافرات الشروط الموضوعية والشكلية لانعقاد اتفاق التحكيم، فإن ذلك يعني ترتيب آثار نظامية على أطراف الاتفاق تلزمهم باللجوء إلى التحكيم إذا ثار نزاع بينهم، وآثار تترتب على الجهة المختصة أصلاً بنظر هذا النزاع، فيمنعها من نظره؛ بسبب هذا الاتفاق على التحكيم.

وهو ما عبرت عنه المادة الحادية عشرة (الفقرة 1) بقولها: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق التحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدَّعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى".

والمادة الثانية عشرة بأنه: "إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم".

  • أثر اتفاق التحكيم الملزم.

العقد شريعة المتعاقدين، فأطراف اتفاق التحكيم ملزمون في حال نشوء نزاع بينهم أن يتجهوا للتحكيم، وليس لقضاء الدولة، ولا يمكنهم العدول عن ذلك إلا بموافقة الجميع.

والأصل العام أن هذا الأثر ملزم لأطرافه فقط، لكنه يمكن أن يسري أيضاً على الخلف العام كالوارث، والموصي له بجزء غير معين من التركة.

فالخلف العام يأخذ حكم الطرف الأصلي بالنسبة لاتفاق التحكيم الذي أبرمه سلفه، فتنتقل إليه آثار هذا العقد. وكذلك الحال بالنسبة للخلف الخاص، وهو الذي انتقل إليه من السلف مال معين بالذات، فهذا – برغم أنه من الغير– يلتزم بالاتفاق على التحكيم في حدود ما انتقل إلية من العقد الأصلي، بما في ذلك الاتفاق على التحكيم.

  •  الأثر المانع لاتفاق التحكيم

الاتفاق على التحكيم يمنعه أطرافه من اللجوء للقضاء لحل منازعاتهم، فالاتفاق على التحكيم ينزع ولاية الجهة المختصة أصلاً بالفصل في النزاع ويحيله إلى التحكيم.

فإذا لجأ أحد الأطراف إلى القضاء كان على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، بشرط أن يتمسك به المدَّعى عليه قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع، وتطبيقاً لذلك فقد نقضت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً للدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية، والتي قضت فيها الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بين الطرفين.

وقد استندت محكمة الاسئناف في نقض هذا الحكم على:"... أن الدائرة قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وهذا بخلاف طلب المدعى، وذلك أن المدعي وكالة لم يطلب نظر الدعوى موضوعاً، وفضلاً على ذلك، فلو طلبه لم يكن للدائرة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى حتى تدفع بذلك المدَّعى عليها قبل أي طلب أو دفاع...".

وإذا اتفق الأطراف على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة، فإنه يجب على المحكمة أن تحيل النزاع إلى التحكيم؛ حيث قررت المادة الثانية عشرة أنه :"إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم".