الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / أصول التحكيم في المنازعات الهندسية / آثار الاتفاق على التحكيم بصدد المسئولية التقصيرية 

  • الاسم

    م. محمد ماجد خلوصي
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

 

آثار الاتفاق على التحكيم بصدد المسئولية التقصيرية 

   من المعروف أن شرط التحكيم لا يتحدد فيه - وقت إبرامه - بدقة محل المنازعة التى سوف تحسم عن طريق التحكيم ؛ نظرا لأن محل المنازعة أمر مستقبلى لم ينشأ بعد وهذا عكس ما هو مقرر فى مشارطة التحكيم التي سوف تكون محلا للبحث فيما بعد . ومن المقرر أن المسئولية الناشئة من فعل أي شخص من الأشخاص الذين أبرموا اتفاق التحكيم والتي تكون منقطعة الصلة عن الرابطة القانونية المحددة التى تشكل محل النزاع الذي سوف يحسمه التحكيم هذه المسئولية لا تدخل في نطاق اتفاق التحكيم .

   إن الاتفاق على التحكيم، أيا كانت الصورة التى يتخذها ، يقصد به الوصول إلى حسم نزاع معين بواسطة عدالة خاصة تختلف عن عدالة الدولة .

   وعلى هذا فإذا صدر حكم المحكم أيا كانت صورة اتفاق التحكيم الذي يبنى عليه هذا الحكم يكون اتفاق التحكيم في هذه الحالة قد حقق غايته ولعب دوره . 

   وبناء على ذلك ينقضى اتفاق التحكيم بتمام دور حكم المحكم ولا يصير لهذا الأخير ولاية ؛ نظرا لاستنفاذها بإصداره للحكم. ومع هذا يرى البعض أنه بصدد شرط التحكيم قد يكون المحكمون مختلفين بنظر جزء فقط من النزاع الناشئ عن علاقة قانونية محددة ، وبالتالي فإن صدور حكم المحكم بخصوص هذا الجزء فقط من النزاع لا يمنع من بقاء ولاية المحكمين بمقتضي شرط التحكيم للفصل فيما قد ينشأ عن العلاقة القانونية المحددة السابق الإشارة إليها من منازعات في المستقبل.