لوجود شرط التحكيم أثر هام وهو استبعاد ولاية القضاء بمقتضى اتفاق التحكيم وهو ما يعرف بالأثر السلبي لشرط التحكيم كما أنه يرتب التزام عـلـــي عاتق أطراف اتفاق التحكيم بأن ينفذوا هذا الاتفاق وهو ما يعرف بالأثر الإيجابي لشرط التحكيم وذلك وفقا لما يلي
ويتأكد هذا المعنى فيما قررته المحكمة الدستورية العليا من أن الدستور قد حكم كفل لكل مواطن - بنص مادته الثامنة والستين ، حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولا إياه أن يسعى إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأ دون غيره للفصل فيها ، وكان الأصل هو اختصاص قضاء الدولة بنظر المنازعات جميعها إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وكان من المقرر أن انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها اتفاق التحكيم ، مرده أن هذا الاتفاق يمنعها من نظرها ، فلا يكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق.
(الدعوى رقم 13 لسنة ۱٥ قضائية دستورية " جلسة ١٩٩٤/١٢/١٧)