الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / أثر اتفاق التحكيم من حيث الموضوع

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    83

التفاصيل طباعة نسخ

يترتب على اتفاق التحكيم أثر هام يتمثل في سلب النزاع من ولاية القضاء العادي ونقله إلى هيئة التحكيم ويحدث اتفاق التحكيم هذا الأثر سواء أكان سابقا على وقوع النزاع أو لاحقاً له، ولا يعني سلب النزاع من ولاية القضاء العادي أن المحكمة ترفع يدها كلية عن التحكيم، إذ تظل تقدم له بعض خدمات لازمة لسير الإجراءات أو لفاعلية قرار التحكيم كالحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاء المنصوص عليه في القانون، وإيداع قرار التحكيم بقلم الكتاب والأمر بوضع صيغة تنفيذية عليه، إذا كان القانون الوطني يستلزم ذلك.