اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / أثر اتفاق التحكيم من حيث الاشخاص
لا يظهر أثر اتفاق التحكيم إلا بالنسبة لأطرافه سواء أكانوا اثنين أم أكثر ولا يجوز الاحتجاج به على من لم يكن طرفا في الاتفاق .
إن العقد يلزم الخلف العام لكل من المتعاقدين حيث يأخذ الخلف العام حكم الطرف بالنسبة للتصرف الذي أبرمه سلفه، فإذا توفي وفاته إلى ورتثه وإلى من أوصى لهم بحصة في تركته وانتقلت إليهم، كذلك الالتزامات التي تكون قد نشأت على عاتقه، وهذا هو الشأن فيما لو كان السلف طرفاً في اتفاق تحكيم بصدد نزاع متعلق بحق من الحقوق التي انتقلت إليه منه إلى خلفه بالوفاء إذا كانت القاعدة أن الالتزامات لا تنتقل إلى الخلف العام إلا في حدود ما آل من التركة إلا أن هذا القيد لبس له من آثر على انتقال أثار اتفاق التحكيم إلى الخلف العام.