الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / أثر اتفاق التحكيم الذي يبرمه الشريك المتضامن

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    248

التفاصيل طباعة نسخ

القاعدة في التضامن أن المتضامن يعتبر ممثلاً لغيره من المتضامنين معه يكون لهم الخيار بين التمسك بشرط التحكيم أو عدم التسمك به، فإذا تمسكوا بشرط التحكيم فإنهم يتحملون النتيجة التي ينتهي إليها التحكيم، ويسرى الحكم الصادر فيه في مواجهتهم، أما إذا لم يتمسكوا بشرط التحكيم فيكون لهم الاحتجاج بالحكم الصادر لمصلحة زميلهم الذي أبرم شرط التحكيم، ولكنهم لا يضارون إذا ما صدر ضده، وذلك طبقاً لنصوص القانون المدني اليمني، حيث تنص المادة (294)منه على أنه"إذا صدر لصاحب الحق حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على باقيهم، وإذا صدر الحكم على صاحب الحق الصالح أحدهم فإنهم يستفيدون منه إلا إذا بني على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه النطاق الموضوعي لاختصاص هيئة التحكيم.

النطاق أساساً يستند إلى إرادة الأطراف واتفاقهم، ومن ثم فإن هيئة التحكيم لا تفصل إلا في المسائل المتفق على إخضاعها للتحكيم وبما أن نظام التحكيم يعد نظاماً للتقاضي بديلاً عن القضاء العام فيجب أن يتقيد بالمبادئ .