الاشتراط لمصلحة الغير عقد، بمقتضاه يشترط أحد طرفيه، ويسمى ( المشترط) على طرفه الآخر ويسمى (المتعهد) أن يؤدي إلى شخص ثالث أجنبي عن العقد (ويسمى المنتفع أو المستفيد)،حقاً معنياً.
والاشتراط لمصلحة الغير نظمته نصوص التشريعات المختلفة، ومنها القانون المدني اليمني في المادة (217)منه، وهو يعد خروجاً على مبدأ نسبية آثار العقود، والتي تقصر انصراف آثارها على أطرافها.
فمثلاً عقد من العقود مبرماً بين طرفيت يتضمن الاشتراط لمصلحة الغير كعقد تأمين أبرمه مدين على حياته مع شركة تأمين لصالح دائنه، ويتضمن هذا العقد شرط تحكيم.