التعهد هو أن يتعهد شخص بأن يحمل شخصاً آخر على قبول تعاقد معين.
وأهم ما يميز نظام التعهد عن الغير أن المتعهد باسمه هو، لاباسم المتعهد عنه، فهو أصيل عن نفسه، لانائباً عن المتعهد عنه.
وقد تناولت التشريعات هذا الموضوع ومنها على سبيل المثال القانون المدني اليمني حيث تنص المادة (216) منه على أنه "إذا تعهد أحد المتعاقدين بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد إلا إذا قبل الالتزام، وإذا رفض الغير الالتزم وجب على المتعهد عنه أن يعوض المتعاقد الآخر بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد عن الغير أن يتخلص من التعويض بأن يقود بنفسه، لا نائباً عن المتعهد عنه أن يعوض المتعاقد الآخر بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد عن الغير أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بما تعهد أن يقوم به الغير، وإذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله اثراً إلا من وقت صدوره مالم يتبين أنه قصد إرجاع أثر هذا القبول إلى وقت صدور التعهد".