الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار اتفاق التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للأغير

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    243

التفاصيل طباعة نسخ

القاعدة الأساسية العامة في آثار العقود بالنسبة للغير، أنها لا تتصرف إليهم، أي لا تسري في حقهم، والمقصود هنا بالغير هو كل شخص ماعدا العاقدين وخلفاءهما ودائميهما. ولكن استثناء من تلك القاعدة هناك حالات محددة يمكن فيها أن تنصرف الآثار إلى الغير كالتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير، وهناك حالات أخرى خاصة للغير ونعرضها.