القاعدة الأساسية العامة في آثار العقود بالنسبة للغير، أنها لا تتصرف إليهم، أي لا تسري في حقهم، والمقصود هنا بالغير هو كل شخص ماعدا العاقدين وخلفاءهما ودائميهما. ولكن استثناء من تلك القاعدة هناك حالات محددة يمكن فيها أن تنصرف الآثار إلى الغير كالتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير، وهناك حالات أخرى خاصة للغير ونعرضها.