لَمَّا كان اتفاق التحكيم من العقود الملزمة للمتعاقدين، فإنه يرتب على عاتق أطرافه التزاماً بعدم اللجوء إلى قضاء الدولة ومن ثم إذا رفع أحد الطرفين دعوى قضائية على الرغم من وجود اتفاق تحكيم، جاز للطرف الآخر التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم، وذلك بهدف منع قضاء الدولة من نظر النزاع والفصل فيه، بحيث يتعين على هذا الأخير الامتناع عن نظر النزاع، والتخلي عن ولاية الفصل فيه إلى القضاء الاتفاقي الذي تشكل بإرادة الأطراف واختيارهم .
آثار اتفاق التحكيم
حيث إنه يفرض على أطرافه التزاماً بعدم اللجوء إلى قضاء الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء العملية التحكيمية، بحيث لا يجوز لأي من أطرافه التحلل بإرادته المنفردة من هذا الاتفاق، ومن ثم اللجوء إلى قضاء الدولة، وإلا جاز للطرف الآخر التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم، بهدف منع قضاء الدولة من نظر النزاع والفصل فيه.