إتفاق التحكيم شأنه شأن جميع العقود فيما يتعلق بالآثار المترتبة عليه، فهو نسبي أثر سواء من حيث الأطراف أو من حيث الموضوع، حيث أن القاعدة العامة أن آثار أي إتفاق لا تمتد إلى غير أطرافه، فإن إتفاق التحكيم لا يخرج عن هذه القاعدة.
وقد تبرم الدولة إتفاق التحكيم بخصوص موضوع يدخل في إختصاص أحد الأشخاص المعنوية العامة، وقد يبرم الشخص المعنوي العام إتفاق تحكيم في موضوع من إختصاص الدولة بعمومها، وقد تبرم الشركة إتفاق تحكيم فيما يخص مجموعة الشركات.
ولذا فإن قواعد التحكيم الحالي لم تعد قادرة على الاقتصار على المعنى الضيق للآثار المترتبة على إتفاق التحكيم وقصرها على طرفيه.