اتفاق التحكيم / موقف القانون المصري من التحكيم بالإحالة / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / حكم المادة ٧٥٠ من القانون المدنى المصرى بمنع شرط التحكيم في الشروط العامة لوثيقة التأمين
حكم المادة ٧٥٠ من القانون المدنى المصرى بمنع شرط التحكيم في الشروط العامة لوثيقة التأمين
تنص المادة ٧٥٠ من القانون المدنى المصرى على أنه يقع باطلا مايرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتيه (۱).... (۲) … (۳).....(٤) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
غير أنه بصدور قانون التحكيم المصرى الذى نص صراحة في المادة ٣/١٠ بإجازة كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم، لم يعد لنص المادة ٤/٧٥٠ مدنى أية قوة ،الزامية (باعتباره من النصوص الخاصة التي تقيد النصوص العامة ذلك أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون قد نصت على إلغاء أي حكم مخالف لأحكامه.
وينبنى على ذلك أنه إذا ورد شرط التحكيم بالإحالة إلى الشروط العامة لوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مصرية أو أجنبية في عقد داخلي أو دولي، وكان من بين الشروط المطبوعة بها، فإن هذا الشرط يقع صحيحا لا بطلان فيه .