الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موقف القانون المصري من التحكيم بالإحالة / الكتب / قضاء التحكيم / بعض صور شرط التحكيم بالإحالة وموقف القانون منها:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    134

التفاصيل طباعة نسخ

بعض صور شرط التحكيم بالإحالة وموقف القانون منها:

أولا: الإحالة على شرط التحكيم الوارد في الشروط العامة لوثيقة التأمين:

    أورد القانون المدني في المادة ٧٥٠ حكما يقضي ببطلان شرط التحكيم الذي يرد في عقد التأمين ضمن الشروط المطبوعة ، إذ يجب لصحة شرط التحكيم في عقود التأمين أن يرد اتفاق التحكيم في اتفاق منفصل عن عقد التأمين ذاته ومن ثم فإنه إذا ما تم الإحالة علي شرط تحكيم ورد مطبوعا في عقد التأمين ، فإن هذه الإحالة تكون على شرط باطل ومن ثم تكون إحالة باطلة ويبطل شرط التحكيم إذ أن الباطل هو والعدم سواء ومن ثم فإن الإحالة علي شرط باطل تكون هي والعدم سواء، لا يغير من وجهة النظر هذه أن قانون التحكيم المصري في الفقرة ٣ من المادة ١٠ منه أجاز كل إحالة ترد في العقد على وثيقة تتضمن شرط التحكيم والسبب في ذلك أن الإحالة يجب أن ترد بداهة علي شرط صحيح وليس شرطا باطلا هو والعدم سواء.

ثانيا: الإحالة علي سند الشحن:

   سند الشحن هو الآن يكاد يكون الوسيلة المعتادة لإثبات عقد النقل البحري فهو إيصال يصدر من الناقل أو الربان بتسلمه البضاعة على ظهر السفينة ، هذا ويعد سند الشحن أداة لتمثيل البضاعة فهو يمثل حيازة البضاعة بحيث تندمج فيه ويعتبر حائز السند حائزا للبضاعة ويكون حائز السند أيضا هو صاحب الحق في استلام البضاعة في ميناء الوصول وعلي هذا فإن تسلم الناقل للبضاعة من الشاحن تثبت بإيصال استلام أو سند شحن تبعا لما إذا تم شحن البضاعة علي التراخي أو علي الفور ، ومما هو جدير بالذكر أن سند الشحن لم يعد مجرد وسيلة لإثبات واقعة التسلم ، وإنما وسيلة لإثبات حالة البضاعة وتحديد التزامات الأطراف الناشئة عن عقد النقل.

     وقد يصدر سند الشحن بناء على مشارطة إيجار سفينة وفي حالة ما إذا تضمن سند الشحن إحالة إلى مشارطة إيجار السفينة والتي تتضمن الاتفاق علي التحكيم ، فهنا تكون الإحالة صحيحة ويلتزم المرسل والشاحن باللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث نزاع أما عن مدى التزام المرسل إليه بشرط التحكيم بالإحالة.

    فالمرسل إليه حقوقه تتحدد بما ورد في سند الشحن ، فإذا أحال السند إلي مشارطة الإيجار ، جاز للمرسل إليه التمسك بنصوص المشارطة وجاز الاحتجاج عليه بها ، وذلك إذا علم بالإحالة أو كان يتعين عيه أن يعلمها وقت تلقيه سند الشحن ، فإذا تضمن السند إحالة إلى مشارطة الإيجار أو إلى بعض نصوصها والتي تتضمن اتفاقا على التحكيم ، يثور التساؤل حول مدى التزام المرسل إليه ببنود المشارطة بوجه عام وباتفاق التحكيم الوارد فيها بشكل خاص ن وفي الواقع ، " فإن الاختلاف حول مدى الزام المرسل أو حامل سند الشحن إليه بشرط التحكيم يرجع أساسا إلى غموض موقفهم القانوني بالنسبة إلى عقد النقل المبرم بين الناقل والشاحن، ولذلك يتعين للإجابة علي التساؤل المطروح ، أن نبحث في مركز المرسل إليه في سند الشحن.

 مركز المرسل إليه : ويلتزم الناقل بتسليم البضاعة إلى حامل السند الشرعي ، أي المرسل إليه ، وقد يكون الشاحن هو نفسه المرسل غليه ، وحينئذ لا تثور مشكلة أما إذا اختلف الشاحن - وهو الطرف في عقد النقل- عن المرسل إليه ، فهنا تثور المشكلة بشأن حقوق المرسل إليه ومن المستقر أن هذا الأخير يستمد حقوقه من سند الشحن ، فيحق له استلام البضاعة ومقاضاة الناقل ومطالبته بالتعويض عن الهلاك أو التلف ، فهو إذن يستفيد من عقد النقل المبرم بين الشاحن والناقل متى أعلن عن رغبته في التمسك بسند الشحن ، فيكون له مباشرة الدعاوى الناشئة عن عقد النقل فى مواجهة الناقل ، ولهذا الأخير كذلك مباشرة الدعاوى المتعلقة بعقد النقل ضد المرسل إليه ، ويلتزم هذا الأخير بسداد أجرة النقل عند وصول البضاعة إذا قبل تسلمها ، وفقا للمادة ۲۱۹ من قانون التجارة البحرية ، وفي الواقع، فإنه لا خلاف في الفقه أو القضاء على إثبات هذه الحقوق للمرسل إليه بموجب قبوله لسند الشحن ، ولكن الخلاف يدور حول الأساس القانوني الذي يخول للمرسل إليه هذه الحقوق ، وقد أثر الخلاف حول هذا الأساس القانوني علي موقف المرسل إليه من شرط التحكيم الوارد في سند الشحن ، وكذلك من شرط التحكيم الوارد في مشارطة إيجار السفينة التي يحيل إليها سند الشحن.

     وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه - . حين يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن ، أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط الأخير به " ، فإذا كان "سند" الشحن قد تضمن في البند العاشر منه إحالة صريحة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة إيجار سنتروكون " وكانت الوزارة الطاعنة" قد علمت بهذا الشرط في حينه ، فإن مقتضى ذلك أن تلتزم به ولا يكون لها أن ترفع دعواها مباشرة إلى المحاكم قبل الالتجاء إلى التحكيم.

(طعن رقم ٤٠٦ لسنة ٣١ ق جلسة ١٩٦٠/٦/١٧)

     وذهبت في حكم آخر إلي أن المرسل إليه طرف ذو شأن في سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو اندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها.

(الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٥٣١ جلسة ١٩٦٥/٦/١٧)

    وتجدر الإشارة إلى أن الإحالة إلى شرط التحكيم في سند الشحن ، في القضايا الثلاث السابقة ، كانت إحالة خاصة ، حيث نص أحد بنود سندات في كل قضية علي تطبيق النص الخاص بالتحكيم والوارد بمشارطة الإيجار .

 

   أن أغلب أحكام محكمة النقض سالف الإشارة إليها - باستثناء الحكم الصادر عام ۱۹۸۱ - لم تكتف بمجرد الإحالة العامة في سند الشحن إلى مشارطة الإيجار للقول بإلزام المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد بها ، فقد بررت هذه الأحكام - كما رأينا - إلزام المرسل إليه باتفاق التحكيم بعلمه بوجود الشرط وبوجود إحالة صريحة إلى اتفاق التحكيم في السند بحيث اعتبر جزءا منه ، ويعضد ذلك ما رأيناه من أن الإحالة المعروضة علي محكمة النقض في أغلب الحالات السابقة كانت إحالات خاصة إي اتفاق التحكيم وليست إحالات عامة إلى المشارطة .

     وهكذا نستطيع أن نقول أن محكمة النقض المصرية قد اشترطت ، لسريان اتفاق التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار في مواجهة المرسل إليه أن تتم الإحالة إليه صراحة في سند الشحن ، وأن يعلم المرسل إليه بوجود الشرط وتعني ضرورة النص علي شرط التحكيم في سند قبول المرسل إليه له حين قبوله للسند ذاته ، بحيث يستدل من قبوله السند المتضمن صراحة شرط التحكيم أنه قد قبل الشرط تبعا لقبوله للسند ، ويبدو أن هذه الشروط تتفق مع نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري ، والتي تشترط لصحة شرط التحكيم بالإحالة ، أن تكون الإحالة إلى الشرط واضحة في اعتباره جزءا من العقد الذي يتضمن الإحالة.