عالج المشرع المصري صراحة مشكلة التحكيم بالإحالة، وذلك بموجب المادة (۳/۱۰) من قانون التحكيم. ويتحقق التحكيم بطريق الإحالة عندما يحيل الأطراف في علاقتهم الأصلية إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم . بشرط أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
ويتعين عدم الخلط بين هذا الفرض وبين فرض آخر يحدث في العمل وهو: إحالة أطراف التحكيم بشأن أحكامه إلى اتفاقية دولية أو عقد نموذجي أو غير التحك ذلك. ففي الحالة الأخيرة تتعلق المشكلة المثارة باخضاع التحكيم للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية أو الوثائق المحال إليها، في حين أن المشكلة في الفرض الأول - التحكيم بالإحالة- تتعلق بالاتفاق على ذاته من حيث وجوده.
وإذا كان اتفاق التحكيم بالإحالة يجب أن يكون مكتوباً (المادة ١٢ من قانون التحكيم المصري، إلا أنه لا يُشترط الكتابة بالنسبة للإحالة ذاتها، وكل ما يُشترط بالنسبة للإحالة هو أن تكون واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الإحالة خاصة إذ لو كان قصد المشرع الاكتفاء بالإحالة العامة لنصَّ على ضرورة أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار الوثائق المحال إليها والتي تتضمن شرط التحكيم جزءا من العقد، ولم ينص على أن تكون الإحالة واضحة فى اعتبار شرط التحكيم الذي تتضمنه الوثائق المحال إليها جزءا من العقد.