الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الجهل بشرط التحكيم بالإحالة / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / عدم الاعتذار بالجهل بشرط التحكيم بالإحالة في عقود التجارة الدولية 

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

 

عدم الاعتذار بالجهل بشرط التحكيم بالإحالة في عقود التجارة الدولية 

   ومتى اتفق المتعاقدون على الأخذ بالإحالة، تصبح الوثيقة المحال إليها جزءا لا يتجزأ من العقد.

   فقد حكم القضاء الفرنسي في دعوى شهيرة تعرف باسم (Bomar oi) بصحة شرط التحكيم بالإحالة، رغم ادعاء الشركة المدعى عليها بأنها لم تكن على علم بهذا الشرط.

 وتتلخص وقائع هذه الدعوى، فى تعاقد شركة بترول تونسية "ETAP على بيع كمية من البترول الخام الشركة هولندية تدعى (Bomar oil)، وقد تم البيع عن طريق تبادل التلكسات (Telex) التي أشير فيها إلى إعمال الشروط العامة الملحقة من جانب الشركة التونسية، والتي تضمنت في البند السادس عشر منها شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس .

   وعلى أثر طعن الشركة الهولندية فى الحكم الاستئنافي، ألغت محكمة النقض الفرنسية حكم استئناف باريس أخذه بتفسير ضيق للمادة الثانية من اتفاقية نيويورك، حيث قضت بأن اتفاقية نيويورك لم تنص على شرط التحكيم بالإحالة، وأنها توجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبا في العقد الأصلي، إلا إذا كان هناك تعامل سابق ومعتاد بين الطرفين على الأخذ بهذا الشرط، يبرر المعرفة التامة به. 

  وعلى أثر الطعن بالنقض من جديد في حكم الاستئناف، أصدرت محكمة النقض الفرنسية في دوائرها المجتمعة حكما هاما يحسم هذه المسألة، إذ قررت صراحة « أنه فى مجال التحكيم الدولى، يصح شرط التحكيم بالإحالة المكتوب في وثيقة تتضمنه مثل الشروط العامة أو العقود النموذجية. وإنه مادام قد أشير إلى هذه الوثيقة في العقد الأساسي، وكان الطرف المراد الاحتجاج عليه بها قد علم بفحواها لحظة إبرام العقد، فإن سكوته يدل على أنه قبل إدماجها - بما تتضمنته من شرط التحكيم – في العقد». 

  ويستفاد من جملة الأحكام السابقة أن شرط التحكيم بالإحالة لا يفترق عن شرط التحكيم العادى أو مشارطة التحكيم في قوته الإلزامية فمجرد أن تتضمنه الوثيقة المشار إليها في العقد الأساسي، يصبح وكأنه منصوص عليه فى هذا العقد، ولا يقدح في ذلك ادعاء أحد الأطراف أنه كان يجهل تضمن الوثيقة له، إذ أنه بحكم تعامله في نشاط تجاری دولی معین محل تنظيم شروط عامة أو عقود نموذجية، يفترض أنه يعلم به. أما إذا كانت الإحالة إلى وثيقة محل تنظيم خاص من أحد الأطراف أو إلى عقد سابق ليس محررا بينهما، فإنه يشترط اطلاع الطرف الآخر على هذه الوثيقة لحظة إبرام العقد، وقبوله لما ورد بها من أحكام حتى يحتج عليه بشرط التحكيم الوارد بها عند تسوية النزاع. 

   وبهذا يحقق شرط التحكيم بالإحالة الغاية المرجوة منه في تلبية حاجات التجارة الدولية Les besoins du commerce international) التي تتطلب السرعة فى انجاز المعاملات بالأخذ بالوسائل المتطورة في الاتصالات، واللجوء إلى الشروط النموذجية عند إبرام الصفقات التجارية الدولية، وهو مالايكون بالضرورة معمولا به على الصعيد الداخلي.