الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الجهل بشرط التحكيم بالإحالة / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / عدم جواز الاعتذار بالجهل بشرط التحكيم بالإحالة في عقود التجارة الدولية

  • الاسم

    د. محمد عبدالعزيز منسي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    الفلاح للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    534
  • رقم الصفحة

    85

التفاصيل طباعة نسخ

عدم جواز الاعتذار بالجهل بشرط التحكيم بالإحالة في عقود التجارة الدولية ومتى اتفق المتعاقدون على الأخذ بالإحالة تصبح الوثيقة المحال إليها جزءاً لا يتجزأ من العقد أو تعتبر مندمجة فيه كما لو كان منصوصاً عليها بالكامل في العقد وليس لمجرد الإشارة إليها . وبالتالي لا يستطيع أحد الأطراف أن يدعي جهله فيما بعد بشرط التحكيم الـوارد بها، إذ يفترض أن المتعاقدين في التجارة الدولية على علم أو من المفروض حتماً أن يعلموا بشروط التحكيم التي ترد في مثل هذه الوثائق .

تطبيق عملي على عدم جواز الاعتذار بالجهل بشرط التحكيم بالإحالة ( 1 ) قضية بومار اويل Bomar Oil وتطبيقاً على عدم جواز الجهل بشرط التحكيم بالإحالة رغم ادعاء الشركة المدعي بأنها لم تكن على علم بهذا الشرط ، تتلخص وقائع هذه الدعوى في تعاقد شركة بترول تونسية ETAP على بيع كمية من البترول الخام لشركة هولندية تدعى Bomar Oil وقد تم البيع عن طريق تبادل التلكسات Telex التي أشير فيها إلى إعمال الشروط العامة الملحقة من جانب الشركة التونسية.