الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / طبيعة شرط التحكيم بالإحالة / الكتب / التحكيم فى عقود الدولة ذات الطابع الدولي / شرط التحكيم بالإحالة

  • الاسم

    د. مراد محمد المواجدة
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    302
  • رقم الصفحة

    30

التفاصيل طباعة نسخ

يتصرف ذلك إلى إشارة الأطراف المتعاقدين في العقد الموقع بينهم إالى وثيقة معينة تحتوي على شرط تحكيم , واعتبارها جزءا مكملا للعقد , بحيث تعتبر الإحالة إليها هي الاساس الذي يستند عليه القول بوجود شرط تحكيم  .

وتعد الوثيقة المحال إليها من قبل الأطراف والتي تتضمن شرط التحكيم  جزءا لا يتجزأ من العقد الأصلي , ولا يتأثر في حالة بطلان العقد الأصلي أو إنهائه , حيث يعتبر هذا الشرط الوارد في الوثيقة مستقبل عن العقد الأصلي .

ويعتبر الإحالة بشكل عام إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم والتي يتضح منها عدم أحد الأطراف بوجود شرط التحكيم ملزمة , ولا ينتفي معها القول بوجود اتفاق مكتوب على شرط التحكيم .