يتصرف ذلك إلى إشارة الأطراف المتعاقدين في العقد الموقع بينهم إالى وثيقة معينة تحتوي على شرط تحكيم , واعتبارها جزءا مكملا للعقد , بحيث تعتبر الإحالة إليها هي الاساس الذي يستند عليه القول بوجود شرط تحكيم .
وتعد الوثيقة المحال إليها من قبل الأطراف والتي تتضمن شرط التحكيم جزءا لا يتجزأ من العقد الأصلي , ولا يتأثر في حالة بطلان العقد الأصلي أو إنهائه , حيث يعتبر هذا الشرط الوارد في الوثيقة مستقبل عن العقد الأصلي .
ويعتبر الإحالة بشكل عام إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم والتي يتضح منها عدم أحد الأطراف بوجود شرط التحكيم ملزمة , ولا ينتفي معها القول بوجود اتفاق مكتوب على شرط التحكيم .