ا شرط التحكيم البحري بالإحالة من الملاحظ أن أغلب التحكيمات في النطاق البحري هي التـي تجـري بخصوص المنازعات المتعلقة بمنازعات النقل البحري ، سواء تـم هـذا النقـل بموجب سند شحن أو مشارطة إيجار ، حيث يتفق الأطراف بموجب نـص فـي سند الشحن أو مشارطة الإيجار ، على عرض نزاعهم المحتمل نشوءه مسـتقبلاً عن هذه العلاقة على التحكيم . وكثيراً ما تتضـمن مشـارطات إيجـار السـفن الخاصة بالنقل البحري بين نصوصها شرطا بعرض النزاع المحتمل ، بخصوص تنفيذ العقد أو الأضرار اللاحقة بالبضاعة -على التحكيم . ويرد شرط التحكيم في المشارطة نفسها ، أو في عقد لاحق . وغالبا ما يحيل سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار التي صدر بموجبها ، وذلك لندرة تضمين هـذا السند شرط تحكيم . وهذا هو التحكيم بالإحالة ، الذي أجـازة قـانون التحكـيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة ، التي نصت على أنه " ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضـمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد " . وبناء على النص السابق يمكن القول بأن التحكيم بالإحالة هو " اتفاق على التحكيم لم يتضمنه القالب الشكلي الذي صاغ فيه الأطراف إرادتهم ( أي العقـد ) , ولكن ضمنته وثائق أخرى منفصلة أحالت إليها إرادة الأطـراف صـراحة أو ضمنا واعتبرتها جزءا من العقد ". وتوجد هذه الحالة كثيرا في عقود النقل البحري ، حيـث يكـون العقـد الأصلي المبرم بين الأطراف ، وهو سند الشحن الذي نشأت المنازعة بسـببه ، لا يتضمن اتفاقاً على التحكيم ، إلا أن هذا العقد قد تم النص فيه على الإحالة إلى عقد آخر قائم بيد الأطراف يتضمن شرط تحكيم ، وهو مشارطة الإيجار ، لوجود ارتباط بينهما ، ويلزم في هذه الحالة أن تكون الإحالة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد. والتحكيم بالإحالة ، هو الصورة الحديثة لاتفاق التحكيم البحري في ظـل انتشار ظاهرة العقود النموذجية ، وهيئات التحكيم ، الخاصة بـبعض الأنشـطة التجارية الدولية . ومن التعريف السابق يتبين أن هذه الصـورة تـأتي إذا كـان أطراف العقد الأصلي لم يدرجوا في عقدهم شرطا صريحا للتحكيم- بل اكتفـوا بالإشارة أو الإحالة إلى عقد سابق بينهم ، أو إلى عقد نموذجي ، أو شروطا عامة معروفة في مجال التعامل بينهم ، أو إلى غير ذلك من الوثائق التي تكـون قـد أعدتها إحدى المنظمات المتخصصة أو التجمعات المهنية أو حتى بواسطة أحـد الأطراف ، لتكملة ما نقص في هذا العقد ، وكان من بين بنود هذا العقد السـابق ، أو العقد النموذجي ، أو الشروط العامة ، شرط يقتضي بتسوية المنازعات التـي تنشأ عنه بطريق التحكيم . وفي هذه الحالة تنصرف إرادة أطراف العقـد إلـى تسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم الذي ورد شرطه في العقد السابق ، أو العقد النموذجي ، أو الشروط العامة التي أحال عليهـا العقـد الأصـلي ، ولا يجـوز لأطراف هذا العقد الأخير التنصل من ذلك بحجة استقلال العقد الأصـلي عـن العقد السابق أو العقد النموذجي ، أو الشروط العامة المحال إليها ، والمحتوية على شرط التحكيم