في هذا الفرض لا يتم التوقيع على عقد يتضمن شروطاً عامة مطبوعة أو نموذجية وأنما يحيل الأطراف إلى بنود عقد آخر يتضمن شرط التحكيم، حيث آثار الفقه التساؤل حول ما إذا كانت الإحالة العامة لنود العقد تكفي أم تلزم الإحالة الخاصة لشرط التحكيم؟
وأكثر ما تثار هذه المشكلة فيما يتعلق بسندات الشحن التي يحيل أطرافها إلى بنود مشارطة الإيجار، فسند الشحن لا يتضمن شرط التحكيم، في حين أن مشارطة الإيجار غالباً ما تتضمن هذا الشرط، فهل إحالة أطراف سند الشحن إلى مشارطة الإيجار يعتبر موافقة منهم على شرط التحكيم الذي تتضمنه المشارطة بحيث يصبحون أطرافاً في اتفاق التحكيم حتى ولو كانت الإحالة عامة أم يلزم أن تكون هذه الإحالة إلى شرط التحكيم بصفة خاصة؟
اختلف الفقه حيث ذهبت محكمة النقض في أغلب أحكامها إلى أن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة الإيجار سواء كانت إحالة عامة أو خاصة من شأنها أن تجعل شرط التحكيم الوارد بالمشارطة مندمجاً في سند الشحن وملزماً لحامله أو للمرسل إليه باعتبار طرفا ذا شأن في سند الشحن يتكافأ مع مركز الشاحن حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل باعتبار صاحب مصلحة في عملية الشحن وبالتالي يرتبط بالسند كما يرتبط به الشاحن.