في هذا الفرض لا يتم التوقيع على عقد يتضمن شروطا عامة مطبوعة أو نموذجية وإنما يحيل الأطراف إلى بنود عقد آخر يتضمن شرط التحكيم، حيث آثار الفقه التساؤل حول ما إذا كانت الإحالة العامة لبنود العقد تكفي لم تلزم الإحالة الخاصة لشرط التحكيم
وأكثر ما تثار هذه المشكلة فيما يتعلق بسندات الي يحيل أطرافها إلى بنود مشارطة الإيجار , فسند الشحن لا يتضمن شرط تحكيم ، في حين أن مشارطة الإيجار غالبا ما تتضمن هذا الشرط , فهل إحالة أطراف سند الشحن إلى مشارطة الإيجار يعتبر موافقة منهم على شرط التحكيم الذي تتضمنه المشارطة بحيث يصبحون أطرافا في اتفاق التحكيم حتى ولو كانت الإحالة عامة أم يلزم أن تكون هذه الإحالة إلى شرط التحكيم بصفة خاصة
اختلف الفقه في هذا الصدد حيث ذهبت محكمة النقض في أغلب أحكامها إلى أن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة الإيجار سواء كانت إحالة عامة أو خاصة من شأنها أن تجعل شرط التحكيم الوارد بالمشارطة مندمجا في سند الشحن وملزما لحامله أو للمرسل إليه باعتباره طرفا ذا شأن في سند الشحن يتكافأ مركزه مع مركز الشاحن حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل باعتباره صاحب مصلحة في عملية الشحن وبالتالي يرتبط بالسند كما يرتبط به الشاحن .
وذهب البعض الآخر إلى أنه ينبغي التأكد أن الأطراف ارتضوا بالفعل اتفاق التحكيم .
وقد نصت المادة 3 / 10 من قانون التحكيم المصري على أنه :
(يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد) .