اتفاق التحكيم / طبيعة شرط التحكيم بالإحالة / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / شرط التحكيم بالإحالة Clause arbitral par reference
شرط التحكيم بالإحالة Clause arbitral par reference
ويقصد بهذا الشرط إشارة المتعاقدين في عقد من عقود التجارة الدولية العقد ( 1 ) إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم واعتبارها جزء لا يتجزأ من وقد نص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 صراحة على شرط التحكيم بالإحالة في المادة 10 / 3 بقوله ( 2 ) ( ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ) وهذا يطابق المادة السابعة من القانون النموذجي حيث نصت على ( وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم ، شريطة أن يكون العقد مكتوباً وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد ) . طبيعة شرط التحكيم بالإحالة ويـفـتـرض شرط التحكيم بالإحالة أن العقد الأساسي الذي ورد بين المتعاملين في التجارة الدولية قد جاء خلواً من شرط التحكيم (العادي) وتتجه إرادة المتعاقدين إلى الأخذ بالشروط العامة Conditions generals أو العقـود النموذجية Contrats types لتنظيم أو لتكملة ما ورد بالعقد من أحكام، ولأن هذه الشروط أو تلك العقـود تتضمن شرط التحكيم فإن الإحالة والذي اصطلح على تسميته بشروط التحكيم بالإحالة. وسواء جاءت الإحالة إلى الشروط العامة أو العقود النموذجية أو أية وثيقة أخرى، فهي لا تأتي عبثاً وإنما يحتمها وجود صلة أو ارتباط بين العقد المتضمن الإحالة والوثيقة المحال إليها وأمثلة ذلك كثيرة في عقود التجارة الدولية. ففي عقود الأشغال العامة أو عقود المقاولات الدولية نجد أن المتعاقدين
يلجؤون إلى الشروط العامة للفيديك(FIDIC) وهذه الشروط فيما تنظمه من أحكام للعلاقات التعاقدية بين رب العمل والمقاول والمهندس الاستشاري تتضمن شرط التحكيم في المادة (67)منها. كذلك نجد عقـودا نموذجية عديدة تنظم أحكام البيع والتأمين واستخراج البترول ونقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية إلى غير ذلك من عقود يشير إليها الأطراف عند التعاقد وتكون متضمنة لشرط التحكيم كذلك يمكن أن نجد الإحالة من عقد لآخر كان يحيل عقد المقاولة من الباطن إلى شرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة الأصلي، أو يحيل سند الشحن في عقد النقل البحري إلى شرط التحكيم الوارد في عقد إيجار السفينة Charte - Partie . عدم جواز الاعتذار بالجهل بشرط التحكيم بالإحالة في عقود التجارة الدولية ومتى اتفق المتعاقدون على الأخذ بالإحالة تصبح الوثيقة المحال إليها جزءاً لا يتجزأ من العقد أو تعتبر مندمجة فيه كما لو كان منصوصاً عليها بالكامل في العقد وليس لمجرد الإشارة إليها. وبالتالي لا يستطيع أحد الأطراف أن يدعي جهله فيما بعد بشرط التحكيم الـوارد بها، إذ يفترض أن المتعاقدين في التجارة الدولية على علم أو من المفروض حتماً أن يعلموا بشروط التحكيم التي ترد في مثل هذه الوثائق. تطبيق عملي على عدم جواز الاعتذار بالجهل بشرط التحكيم بالإحالة (1) قضية بومار اويل Bomar Oil وتطبيقاً على عدم جواز الجهل بشرط التحكيم بالإحالة رغم ادعاء الشركة المدعي بأنها لم تكن على علم بهذا الشرط، تتلخص وقائع هذه الدعوى في تعاقد شركة بترول تونسية ETAP على بيع كمية من البترول الخام لشركة هولندية تدعى Bomar Oil وقد تم البيع عن طريق تبادل التلكسات Telex التي أشير فيها إلى اعمال الشروط العامة الملحقة من جانب الشركة التونسية.