الفصل 52- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة ابرمت بشأنها اتفاقية تحكيم أن تحيل الأطراف إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحدهم في موعد أقصاه تاريخ تقديم ملحوظاته الكتابية في أصل النزاع ما لم يتضح لها أن الإتفاقية باطلة أو عديمة الأثر أو لا يمكن تنفيذها.