الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوداني / طلب إيداع الاتفاق على التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم السوداني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

153-1 – إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقاً كتابياً على أن أي خلاف يقع بينهم يعرض على محكمين، فيجوز لأطراف هذا الاتفاق أو لأي واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة المتعلقة بهذا الاتفاق إيداع الاتفاق المذكور في المحكمة.

2- يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وأن يرقم ويسجل كدعوى بين واحد من أكثر من الخصوم أصحاب المصلحة أومن يدعون وجود المصلحة كمدع ( أو كمدعين) والآخرين كمدعي عليهم (و كمدعى عليه) وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الأطراف، فإذا لم يكن الطلب مقدماً منهم جميعاً فيعتبر الطلب كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعى عليهم.

3- عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جميع أطراف الاتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلباً وتكليفهم بأن يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من إيداع الاتفاق.

4- إذا لم يوجد كاف يمنع من إيداع الاتفاق أمرت المحكمة بإيداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة إلى المحكم أو المحكمين المعنيين وفقاً لنصوص الاتفاق. فإذا لم يتضمن الاتفاق نصوصاً في هذا الشأن ولم يحصل بالطريقة المنصوص عنها في المادة 141 من هذا القانون.