الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوداني / إلغاء التحكيم والسير بالدعوى

  • الاسم

    قانون التحكيم السوداني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 150- إذا أصبح القرار باطلاً بموجب المادة 1498 (1) أو ألغي بموجب المادة 149(2) يجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم وأن تسير بالدعوى.

الحكم في النزاع وفقاً لقرار المحكمين

151- إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لإعادة النظر فيه، أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149 (3) دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة أصدرت المحكمة حكمها في النزاع وفقاً لقرار المحكمين.