الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوداني / أسباب إلغاء القرار

  • الاسم

    قانون التحكيم السوداني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 14-1- يطبل القرار الذي يعاد للمحكمين طبقاً لما ورد في المادة 148 إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

2- للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية :

(أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.

(ب) إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أي مسألة كان يبج عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمداً.

(ج) إذا صدر قرار المحكمين بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقاً للمادة 144(2) من هذا القانون.

(د) إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار باطلاً لغير ذلك من الأسباب.

3- يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الخصوم به.