الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوداني / إعادة القرار

  • الاسم

    قانون التحكيم السوداني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

148-1 – للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية :

(ا) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم أو فصل في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.

(ب) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه.

(ج) إذا انطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون.