الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوداني / تعديل أو تصحيح قرار المحكمين

  • الاسم

    قانون التحكيم السوداني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

147- للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين في الحالات الآتية :

(أ) إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على ما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.

(ب) إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه.

 

(ج) إذا تضمن القرار أخطأ كتابية أو حسابية.